عبد الله بن الرحمن الدارمي
1009
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
1659 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ « 1 » . 4 - بَابٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ 1660 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، وكَانَ « 2 » فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ « 3 » فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ » « 4 » . 1661 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وهو متفق عليه ، أخرجه البخاري في الزكاة ( 1460 ) باب : زكاة البقر ، ومسلم في الزكاة ( 990 ) باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3256 ) . ( 2 ) في ( ك ) : « فكان » . ( 3 ) في ( ق ، ك ) : « لا يؤخذ » . ( 4 ) في إسناده سفيان بن حسين ، عن الزهري ، قال ابن حبان : « أما روايته عن الزهري فإن فيها تخاليط ، يجب أن يجانب ، وهو ثقة في غير الزهري » . وهو حديث صحيح بشواهده ، انظر « مسند الحميدي » برقم ( 127 ) ، و « صحيح ابن حبان » برقم ( 3266 ) . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5470 ) . وسيأتي طرف هذا الحديث أيضا برقم ( 1666 ، 1667 ) .